Legal opinion 17/04/1973
رأي استشاري رقم 38/1973
- Number
- 38/1973
- Date
- 17/04/1973
- Requested by
- مركز سلامة الطيران المدني
- File
- 28/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي عما اذا كان يحق لمهندس الاشتراك في وضع الدروس والاشتراك في مناقصة التنفيذ
ليست هنالك نصوص قانونية تحظر على واضعي الدروس لصفقات الاشغال الاشتراك في المناقصات العائدة لتنفيذ هذه الاشغال.