Legal opinions

Legal opinion 17/04/1973

رأي استشاري رقم 38/1973

Number
38/1973
Date
17/04/1973
Requested by
مركز سلامة الطيران المدني
File
28/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي عما اذا كان يحق لمهندس الاشتراك في وضع الدروس والاشتراك في مناقصة التنفيذ

ليست هنالك نصوص قانونية تحظر على واضعي الدروس لصفقات الاشغال الاشتراك في المناقصات العائدة لتنفيذ هذه الاشغال.