Legal opinions

Legal opinion 15/04/1971

رأي استشاري رقم 55/1971

Number
55/1971
Date
15/04/1971
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
28/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية تعديل شروط التنفيذ اثناء جلسة تلزيم بموجب اتفاق رضائي في وزارة الدفاع الوطني.

1- انه لا صلاحية للجنة التلزيم لتعديل مهلة التنفيذ المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة كما لا يحق لها صلاحية اجراء الصفقة بطريقة الاتفاق الرضائي. 2- انه يمكن للمرجع الصالح لعقد الاتفاق الرضائي ان يمدد مهلة التسليم وذلك دونما حاجة لتعديل دفتر الشروط الخاص بالصفقة.