Legal opinion 15/04/1971
رأي استشاري رقم 55/1971
- Number
- 55/1971
- Date
- 15/04/1971
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 28/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية تعديل شروط التنفيذ اثناء جلسة تلزيم بموجب اتفاق رضائي في وزارة الدفاع الوطني.
1- انه لا صلاحية للجنة التلزيم لتعديل مهلة التنفيذ المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة كما لا يحق لها صلاحية اجراء الصفقة بطريقة الاتفاق الرضائي. 2- انه يمكن للمرجع الصالح لعقد الاتفاق الرضائي ان يمدد مهلة التسليم وذلك دونما حاجة لتعديل دفتر الشروط الخاص بالصفقة.