Legal opinions

Legal opinion 31/05/1961

رأي استشاري رقم 277/1961

Number
277/1961
Date
31/05/1961
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
28/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية شراء سيارة على حساب اعتماد مرصد في الموازنة لشراء دراجة.

إن اقتناء السيارات من قبل الادارات العامة منظم بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 ، وانه بمقتضى المادة الخامسة ، معطوفة على المادة الاولى ، من هذا المرسوم الاشتراعي يحصر حق وزارة الخارجية والمغتربين باقتناء السيارات السياحية بسيارتي تشريفات اثنتين فيمتنع على هذه الوزارة مشترى سيارة فولس فاكن لاستعمالها في توزيع بريدها عوضاً عن الدراجة النارية.