Legal opinion 31/05/1961
رأي استشاري رقم 277/1961
- Number
- 277/1961
- Date
- 31/05/1961
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 28/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية شراء سيارة على حساب اعتماد مرصد في الموازنة لشراء دراجة.
إن اقتناء السيارات من قبل الادارات العامة منظم بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 ، وانه بمقتضى المادة الخامسة ، معطوفة على المادة الاولى ، من هذا المرسوم الاشتراعي يحصر حق وزارة الخارجية والمغتربين باقتناء السيارات السياحية بسيارتي تشريفات اثنتين فيمتنع على هذه الوزارة مشترى سيارة فولس فاكن لاستعمالها في توزيع بريدها عوضاً عن الدراجة النارية.