Legal opinions

Legal opinion 27/07/1959

رأي استشاري رقم 680/1959

Number
680/1959
Date
27/07/1959
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
28/1959
Source
Lebanese University

مشروع تمديد الاتفاقية بين وزارة الاشغال العامة والنقل - مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء - وبين شركة "انفست امبورت" لمراقبة تنفيذ اشغال مرفأ طرابلس.

إن موجب الشركة المتعاقد معها مراقبة تنفيذ اشغال مرفأ طرابلس المتبقية مع تصفية حساباتها ما يزال قائماً. لذلك فإن هذا التعاقد يكون ، والحالة هذه ، بلا سبب ، ويخالف القواعد الاساسية المقررة في الموضوع ، فلا يمكن الموافقة عليه.