Legal opinion 27/07/1959
رأي استشاري رقم 680/1959
- Number
- 680/1959
- Date
- 27/07/1959
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 28/1959
- Source
- Lebanese University
مشروع تمديد الاتفاقية بين وزارة الاشغال العامة والنقل - مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء - وبين شركة "انفست امبورت" لمراقبة تنفيذ اشغال مرفأ طرابلس.
إن موجب الشركة المتعاقد معها مراقبة تنفيذ اشغال مرفأ طرابلس المتبقية مع تصفية حساباتها ما يزال قائماً. لذلك فإن هذا التعاقد يكون ، والحالة هذه ، بلا سبب ، ويخالف القواعد الاساسية المقررة في الموضوع ، فلا يمكن الموافقة عليه.