Legal opinions

Legal opinion 12/03/1969

رأي استشاري رقم 35/1969

Number
35/1969
Date
12/03/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
28/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للسيد منيب سنو صاحب جريدتي معليش وآخر ساعة الاستفادة من الاعفاء من الرسم البلدي.

يمكن اعفاء صاحب جريدتي معليش وآخر ساعة من الرسم على القيمة التأجيرية عن محل سكنه عن العام 1967 وما قبله شرط ان يثبت انه قد اتخذ منه مركزاً لعمله الصحفي وذلك بموجب افادة تصدر عن نقابة الصحافة وتصدق من وزارة الارشاد والانباء.