Legal opinion 12/03/1969
رأي استشاري رقم 35/1969
- Number
- 35/1969
- Date
- 12/03/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 28/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يحق للسيد منيب سنو صاحب جريدتي معليش وآخر ساعة الاستفادة من الاعفاء من الرسم البلدي.
يمكن اعفاء صاحب جريدتي معليش وآخر ساعة من الرسم على القيمة التأجيرية عن محل سكنه عن العام 1967 وما قبله شرط ان يثبت انه قد اتخذ منه مركزاً لعمله الصحفي وذلك بموجب افادة تصدر عن نقابة الصحافة وتصدق من وزارة الارشاد والانباء.