Legal opinions

Legal opinion 05/05/2000

رأي استشاري رقم 45/2000

Number
45/2000
Date
05/05/2000
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
28/2000
Source
Lebanese University

امكانية اسقاط اقسام من املاك عامة معتدى عليها بالبناء الى املاك خاصة

1- ان امكانية اسقاط الجزء المعتدى عليه من الملك العام الى الملك الخاص قبل الهدم مع ما يترتب على ذلك من نتائج بما في ذلك البيع جائز قانونا اذا ارتأت الادارة بعد توفر الشروط القانونية لذلك. 2- ان الامكانية المذكورة في البند الأول تبقى جائزة ولو حصل البناء في الملك العام بعد تاريخ 26/3/64 لأن الاسقاط في حال حصوله سيتم خارج نطاق تطبيق قانون التسوية الأخير 324/94 ، وبالتالي سيكون محكوما بالقواعد العامة المنصوص عليها في القرارين رقم 144/1925 ورقم 275/1926. 3- لا تترتب أية مسؤولية على الادارة طالما بقي تصرفها في هذا الصدد موافقاً لأحكام القرارين آنفي الذكر المتعلقين بالاملاك العامة والخاصة.