Legal opinion 28/03/1970
رأي استشاري رقم 51/1970
- Number
- 51/1970
- Date
- 28/03/1970
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 28/1970
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول توجب رسم القيمة التأجيرية على الاندية الرياضية.
انه لا يكفي لاعفاء الاندية الرياضية من الرسم على القيمة التأجيرية ان تتولى هذه الاندية مساعدة الشباب رياضياً دون توخي الربح بل يقتضي لاعفائها ان تكون تابعة لجمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلاً الاعمال الخيرية.