Legal opinions

Legal opinion 28/03/1970

رأي استشاري رقم 51/1970

Number
51/1970
Date
28/03/1970
Requested by
بلدية الجديدة – البوشرية – السد
File
28/1970
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول توجب رسم القيمة التأجيرية على الاندية الرياضية.

انه لا يكفي لاعفاء الاندية الرياضية من الرسم على القيمة التأجيرية ان تتولى هذه الاندية مساعدة الشباب رياضياً دون توخي الربح بل يقتضي لاعفائها ان تكون تابعة لجمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلاً الاعمال الخيرية.