Legal opinions

Legal opinion 04/04/1967

رأي استشاري رقم 39/1967

Number
39/1967
Date
04/04/1967
Requested by
وزارة المالية
File
28/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق موظف متوف بالاحتفاظ براتب قبضه وذلك استناداً لأحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.

ان تأدية راتب الموظف المتوفى عن شهر كانون الثاني 1967 بتاريخ 1966/12/24 هو في محله القانوني لأنه يكون له حق مكتسب بالاحتفاظ بهذا الراتب وذلك عملاً بأحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على المادة 237 من القانون المذكور.