Legal opinion 04/04/1967
رأي استشاري رقم 39/1967
- Number
- 39/1967
- Date
- 04/04/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 28/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق موظف متوف بالاحتفاظ براتب قبضه وذلك استناداً لأحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية.
ان تأدية راتب الموظف المتوفى عن شهر كانون الثاني 1967 بتاريخ 1966/12/24 هو في محله القانوني لأنه يكون له حق مكتسب بالاحتفاظ بهذا الراتب وذلك عملاً بأحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية معطوفة على المادة 237 من القانون المذكور.