Legal opinions

Legal opinion 03/10/1962

رأي استشاري رقم 587/1962

Number
587/1962
Date
03/10/1962
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
28/1962
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي بين وزارة الدفاع الوطني وبين المهندس موريس ارنست هندية للقيام بوضع الدروس الفنية العائدة لمبنى وزارة الدفاع الوطني.

إن اشغال هندسة المباني تتطلب مؤهلات خاصة فنية لا تتوفر إلاً بالفنانين في هذا النوع إذ أن قضية وضع تصميم تقاطيع البناء وشكل واجهته وإن وجدت لها قواعد فنية عامة متفق عليها غير أن هذه القواعد العامة لا تدخل هنا أيضاً إلا بنسبة ضئيلة إذا ما قيست إلى ذوق الفنان المكلف بوضعها ولذلك يتطلب وضع تصميم البناء فناً صحيحاً وإلى فنانين بطبيعة الحال ، ويمكن بالتالي إجراء اتفاق بالتراضي على تنفيذ هذه الأشغال.