Legal opinions

Legal opinion 15/01/1999

رأي استشاري رقم 12/1999

Number
12/1999
Date
15/01/1999
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
28/1999
Source
Lebanese University

اجازات شراء عدد 1550 لتأمين ادوية سرطانية ومختلفة لزوم وزارة الصحة العامة

ان الشروط المحددة لعقد صفقة شراء الادوية بموجب فاتورة ، تكون غير متوفرة ، وبالتالي كان يقتضي تحقيق هذه الادوية بموجب مناقصة عمومية ، التي هي الطريقة العادية لعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات ، سنداً لأحكام المادة 121 من قانون المحاسبة العمومية ، وعرض الصفقة على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادة 35 من قانون تنظيمه.