Legal opinion 15/01/1999
رأي استشاري رقم 12/1999
- Number
- 12/1999
- Date
- 15/01/1999
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 28/1999
- Source
- Lebanese University
اجازات شراء عدد 1550 لتأمين ادوية سرطانية ومختلفة لزوم وزارة الصحة العامة
ان الشروط المحددة لعقد صفقة شراء الادوية بموجب فاتورة ، تكون غير متوفرة ، وبالتالي كان يقتضي تحقيق هذه الادوية بموجب مناقصة عمومية ، التي هي الطريقة العادية لعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات ، سنداً لأحكام المادة 121 من قانون المحاسبة العمومية ، وعرض الصفقة على الرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادة 35 من قانون تنظيمه.