Legal opinions

Legal opinion 20/05/1966

رأي استشاري رقم 45/1966

Number
45/1966
Date
20/05/1966
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
28/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول شراء الكتب الأدبية والعلمية في الجامعة اللبنانية.

ان قانون المحاسبة العمومية بالمواد 121 الى 151 منه قد نظم امور التعاقد على صفقات اللوازم ومنها الكتب موضوع البحث ، وأجاز اجراءها بطريقة المناقصة العمومية او المحصورة او استدراج العروض او الاتفاق بالتراضي او الصفقات بموجب بيان او فاتورة في الحالات المحددة فيها ووفقاً للأصول المبينة في هذه المواد فباستطاعة الجامعة اللبنانية بحسب طبيعة كل صفقة وانطباقها على الحالات المحددة في المواد السالفة الذكر ان تتعاقد عليها بالطريقة المقررة لها وفقاً للقانون.