Legal opinion 06/06/1980
رأي استشاري رقم 325/1980
- Number
- 325/1980
- Date
- 06/06/1980
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 285/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني وشركة الهندسة والمقاولات العامة لتعديل اسعار اشغال انشاء خمسة ابنية للضباط في حارة الست ، موضوع الاتفاقية رقم 101/م.ت.ت. تاريخ 18/4/1978
1-ان تعديل الاسعار المتعاقد عليها للصفقة موضوع الاتفاقية رقم 101/م.ت.ت ، يتنافى مع الاحكام الراعية لهذه الصفقة. 2-يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة بالنسبة للصفقة في حال توفر اركانها بمناسبة ارتفاع الاسعار المدلى به بشأنها ، بحيث تعاون الادارة الشركة المتعاقد معها على تحمل الخسارة اللاحقة بها من جراء ارتفاع الاسعار المومى اليه في الحدود التي ترسمها النظرية المنوه بها.