Legal opinions

Legal opinion 30/10/1982

رأي استشاري رقم 27/1982

Number
27/1982
Date
30/10/1982
Requested by
إدارة المناقصات
File
29/1982
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بكيفية الاعلان عن الحد الاقصى للتنزيل

يقتضي على الادارة ان تعلن عن الحد الاقصى للتنزيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل وفقا لما تنص عليه المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية.