Legal opinion 30/10/1982
رأي استشاري رقم 27/1982
- Number
- 27/1982
- Date
- 30/10/1982
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 29/1982
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بكيفية الاعلان عن الحد الاقصى للتنزيل
يقتضي على الادارة ان تعلن عن الحد الاقصى للتنزيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل وفقا لما تنص عليه المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية.