Legal opinion 31/10/1984
رأي استشاري رقم 22/1984
- Number
- 22/1984
- Date
- 31/10/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 29/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي حول كيفية تطبيق المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983
انه يقتضي التمييز بين اعتبار المخالفة مسواة واعطاء رخصة الاشغال اذ انه قبل دفع جميع الاقساط لا تعطى رخصة الاشغال بينما تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ دفع القسط الاول.