Legal opinions

Legal opinion 31/10/1984

رأي استشاري رقم 22/1984

Number
22/1984
Date
31/10/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
29/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الراي حول كيفية تطبيق المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983

انه يقتضي التمييز بين اعتبار المخالفة مسواة واعطاء رخصة الاشغال اذ انه قبل دفع جميع الاقساط لا تعطى رخصة الاشغال بينما تعتبر المخالفة مسواة بتاريخ دفع القسط الاول.