Legal opinion 04/05/1983
رأي استشاري رقم 32/1983
- Number
- 32/1983
- Date
- 04/05/1983
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 29/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية دفع منحة التعليم العائدة للقاضي الشيخ بهيج خنكرلي عن العام الدراسي 74-1975
ان تنظيم الحوالة باسم معتمد القبض ما هو الا وسيلة نص عليها القانون لتسهيل عملية صرف الدين وايصاله الى مستحقيه ، وبالتالي فان العلاقة بالنسبة لترتب الدين تبقى ما بين الادارة وبين صاحب العلاقة ، بحيث لا تبرأ ذمتها الا بعد دفع الدين لصاحب العلاقة وليس الى معتمد القبض.