Legal opinions

Legal opinion 04/05/1983

رأي استشاري رقم 32/1983

Number
32/1983
Date
04/05/1983
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
29/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية دفع منحة التعليم العائدة للقاضي الشيخ بهيج خنكرلي عن العام الدراسي 74-1975

ان تنظيم الحوالة باسم معتمد القبض ما هو الا وسيلة نص عليها القانون لتسهيل عملية صرف الدين وايصاله الى مستحقيه ، وبالتالي فان العلاقة بالنسبة لترتب الدين تبقى ما بين الادارة وبين صاحب العلاقة ، بحيث لا تبرأ ذمتها الا بعد دفع الدين لصاحب العلاقة وليس الى معتمد القبض.