Legal opinions

Legal opinion 12/11/1997

رأي استشاري رقم 50/1997

Number
50/1997
Date
12/11/1997
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
29/1997
Source
Lebanese University

طلب المدير العام للاستثمار ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية انفاق المبالغ المقتطعة بموجب قوانين الموازنة من الرسوم على المواد الملتهبة

ان قوانين الموازنة التي قضت باقتطاع المبالغ لصالح الصندوق البلدي المستقل لم تحدد اصول انفاق هذه المبالغ كما ان هذه الاصول غير محددة بموجب اي نص آخر. وانه لا يجوز انفاق المبالغ المقتطعة تنفيذا للنصوص المتقدم ذكرها الا وفقا لأصول تحدد سلفا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.