Legal opinion 12/11/1997
رأي استشاري رقم 50/1997
- Number
- 50/1997
- Date
- 12/11/1997
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 29/1997
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام للاستثمار ابداء الرأي الاستشاري حول كيفية انفاق المبالغ المقتطعة بموجب قوانين الموازنة من الرسوم على المواد الملتهبة
ان قوانين الموازنة التي قضت باقتطاع المبالغ لصالح الصندوق البلدي المستقل لم تحدد اصول انفاق هذه المبالغ كما ان هذه الاصول غير محددة بموجب اي نص آخر. وانه لا يجوز انفاق المبالغ المقتطعة تنفيذا للنصوص المتقدم ذكرها الا وفقا لأصول تحدد سلفا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.