Legal opinion 16/07/1981
رأي استشاري رقم 23/1981
- Number
- 23/1981
- Date
- 16/07/1981
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 29/1981
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في شأن تبليغ صفقة بعد انقضاء مهلتي الاربعين يوما من اعلان الملتزم ملتزما مؤقتا
ان الالتزام يعتبر لاغيا بعد انقضاء مهلتي الاربعين يوما الاولى والثانية ويقتضي اعادة المناقصة مجددا.