Legal opinions

Legal opinion 16/07/1981

رأي استشاري رقم 23/1981

Number
23/1981
Date
16/07/1981
Requested by
بلدية بيروت
File
29/1981
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في شأن تبليغ صفقة بعد انقضاء مهلتي الاربعين يوما من اعلان الملتزم ملتزما مؤقتا

ان الالتزام يعتبر لاغيا بعد انقضاء مهلتي الاربعين يوما الاولى والثانية ويقتضي اعادة المناقصة مجددا.