Legal opinion 03/08/1993
رأي استشاري رقم 30/1993
- Number
- 30/1993
- Date
- 03/08/1993
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 29/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول الاعفاء من رسم المرفأ والجهات التي تستفيد منه
1-ان البضائع المستوردة من قبل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات خاضعة لرسم المرفأ المنصوص عنه في المادة 92 من القانون رقم 60/88 منذ تاريخ العمل به ووفقا للاحكام المقررة بهذا الشأن. 2-ان الاعفاءات التي نصت عليها احكام المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 والفقرة "ج" من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/77 (ومنها رسم المرفأ) لا تزال قائمة وسارية المفعول 3-ان الاعفاءات المنصوص عليها في النظام الجمركي لا تزال سارية المفعول اذا لم تكن قد الغيت بموجب نصوص موازية.