Legal opinions

Legal opinion 17/06/1961

رأي استشاري رقم 304/1961

Number
304/1961
Date
17/06/1961
Requested by
__غير محدد
File
29/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول التعويض على مالك العقار رقم 610 صور لقاء عدم استفادته من الانقاض.

إن قرار التخمين رقم 882 تاريخ 1961/10/28 يعطي المالك حق التصرف بالانقاض. إن لجنة الاستملاك بإعطائها هذا الحق للمالك تكون قد اخذت بعين الاعتبار ثمن الانقاض عند تعيين قيمة التعويض.