Legal opinion 17/06/1961
رأي استشاري رقم 304/1961
- Number
- 304/1961
- Date
- 17/06/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 29/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول التعويض على مالك العقار رقم 610 صور لقاء عدم استفادته من الانقاض.
إن قرار التخمين رقم 882 تاريخ 1961/10/28 يعطي المالك حق التصرف بالانقاض. إن لجنة الاستملاك بإعطائها هذا الحق للمالك تكون قد اخذت بعين الاعتبار ثمن الانقاض عند تعيين قيمة التعويض.