Legal opinions

Legal opinion 07/09/1992

رأي استشاري رقم 25/1992

Number
25/1992
Date
07/09/1992
Requested by
بلدية الميناء
File
29/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري بشأن الرسم البلدي على المزايدات بالنسبة لمبيعات السمك في بلدية ميناء طرابلس

مبيعات السمك بطريقة المزايدة العلنية تخضع للرسم النسبي المنصوص عنه في المادة 57 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ، وان الرسم يفرض على الشارين بائعي الاسماك بالمفرق الذين يشترونها من الساحة السمكية . اما صاحب الساحة السمكية انما يخضع عند الاقتضاء للغرامة المنصوص عنها في المادة 59 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.