Legal opinion 07/09/1992
رأي استشاري رقم 25/1992
- Number
- 25/1992
- Date
- 07/09/1992
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 29/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري بشأن الرسم البلدي على المزايدات بالنسبة لمبيعات السمك في بلدية ميناء طرابلس
مبيعات السمك بطريقة المزايدة العلنية تخضع للرسم النسبي المنصوص عنه في المادة 57 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ، وان الرسم يفرض على الشارين بائعي الاسماك بالمفرق الذين يشترونها من الساحة السمكية . اما صاحب الساحة السمكية انما يخضع عند الاقتضاء للغرامة المنصوص عنها في المادة 59 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.