Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 54/1975

Number
54/1975
Date
07/04/1975
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
29/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تسديد نفقات اضافية مترتبة في بعض الاجنحة اللبنانية في المعارض الدولية

1-ان تجاوز الاعتمادات الملحوظة يشكل عقد نفقة دون توافر الاعتماد وانه يمكن تأدية هذه النفقات بعد عقدها على سبيل التسوية بمستند جديد عملا بمبدأ الكسب غير المشروع ، وذلك اما باقرار من الادارة او بمعالجة تجريها مع اصحاب العلاقة. 2-وبما انه بالنسبة للتجاوزات الحاصلة من قبل الموظفين لا صلاحية بالتالي للديوان لابداء الراي الاستشاري بشأنها في نطاق المادة 87 من قانون تنظيمه.