Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 54/1975
- Number
- 54/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 29/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية تسديد نفقات اضافية مترتبة في بعض الاجنحة اللبنانية في المعارض الدولية
1-ان تجاوز الاعتمادات الملحوظة يشكل عقد نفقة دون توافر الاعتماد وانه يمكن تأدية هذه النفقات بعد عقدها على سبيل التسوية بمستند جديد عملا بمبدأ الكسب غير المشروع ، وذلك اما باقرار من الادارة او بمعالجة تجريها مع اصحاب العلاقة. 2-وبما انه بالنسبة للتجاوزات الحاصلة من قبل الموظفين لا صلاحية بالتالي للديوان لابداء الراي الاستشاري بشأنها في نطاق المادة 87 من قانون تنظيمه.