Legal opinion 20/10/2000
رأي استشاري رقم 109/2000
- Number
- 109/2000
- Date
- 20/10/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 29/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري في تسديد سلفة موازنة طارئة
1- ان المرسوم الاشتراعي رقم 70/83 أوجب في المادة 22 منه بصورة خاصة وخلافاً لأي نص آخر تسديد سلفات أعمال الضم والفرز عند الانتهاء من صرفها. 2- انه يمكن الاكتفاء بالصور الاصلية المصدقة عن قرارات الدفع من جهات رسمية كمستند ثبوتي. 3- ان موجب التصريح عن الضريبة المتوجبة على التعويضات والاجور الاضافية التي تقاضاها اشخاص عملوا لمصلحة الدولة تقع على هؤلاء المستفيدين وعليهم تسديدها دونما تأثير على السلفة. 4- انه يجب تسديد السلفة ومتابعة تحصيل رسم الطابع وفقا للأصول القانونية.