Legal opinion 04/04/1967
رأي استشاري رقم 38/1967
- Number
- 38/1967
- Date
- 04/04/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 29/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقسيط الضرائب والرسوم.
1- انه لا يجوز تقسيط الضرائب المتراكمة من سنة الى اخرى ، باعتبار ان القاعدة هي تأدية الضريبة دفعة واحدة كما نصت المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 1959/147 وان امكانية التقسيط جاءت على سبيل الحصر في المادة 7 بالنسبة للمبالغ المفروضة بموجب جداول تكليف ولغاية 31 كانون الاول من السنة التي تنتهي خلالها مدة الحسم. 2- انه لا يجوز تقسيط ديون الدولة والواردات موضوع المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية لان التقسيط المنصوص عنه في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 قد ورد على سبيل الحصر بالنسبة للمبالغ المفروضة بموجب جداول تكليف لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تنتهي خلالها مدة الحسم القانوني ، ولا يجوز بالتالي التوسع في تطبيقه طالما ان القاعدة هي تأدية الضريبة دفعة واحدة.