Legal opinions

Legal opinion 04/04/1967

رأي استشاري رقم 38/1967

Number
38/1967
Date
04/04/1967
Requested by
وزارة المالية
File
29/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقسيط الضرائب والرسوم.

1- انه لا يجوز تقسيط الضرائب المتراكمة من سنة الى اخرى ، باعتبار ان القاعدة هي تأدية الضريبة دفعة واحدة كما نصت المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 1959/147 وان امكانية التقسيط جاءت على سبيل الحصر في المادة 7 بالنسبة للمبالغ المفروضة بموجب جداول تكليف ولغاية 31 كانون الاول من السنة التي تنتهي خلالها مدة الحسم. 2- انه لا يجوز تقسيط ديون الدولة والواردات موضوع المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية لان التقسيط المنصوص عنه في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 قد ورد على سبيل الحصر بالنسبة للمبالغ المفروضة بموجب جداول تكليف لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تنتهي خلالها مدة الحسم القانوني ، ولا يجوز بالتالي التوسع في تطبيقه طالما ان القاعدة هي تأدية الضريبة دفعة واحدة.