Legal opinion 21/04/1966
رأي استشاري رقم 39/1966
- Number
- 39/1966
- Date
- 21/04/1966
- Requested by
- الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
- File
- 29/1966
- Source
- Lebanese University
إرسال حسابات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني ، إلى ديوان المحاسبة.
ان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني يتمتع باستقلال اداري ومالي وبأهلية الالتزام ، ويتولى نشاطاً يتصف بالصفة العمومية ، وهو بذلك يستجمع كافة عناصر المؤسسة العامة وفقاً للمحتوى القانوني لهذا التعبير ، ويكون بالتالي خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة . وعليه إرسال حساباته إلى الديوان.