Legal opinions

Legal opinion 21/04/1966

رأي استشاري رقم 39/1966

Number
39/1966
Date
21/04/1966
Requested by
الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني
File
29/1966
Source
Lebanese University

إرسال حسابات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني ، إلى ديوان المحاسبة.

ان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني يتمتع باستقلال اداري ومالي وبأهلية الالتزام ، ويتولى نشاطاً يتصف بالصفة العمومية ، وهو بذلك يستجمع كافة عناصر المؤسسة العامة وفقاً للمحتوى القانوني لهذا التعبير ، ويكون بالتالي خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة . وعليه إرسال حساباته إلى الديوان.