Legal opinions

Legal opinion 04/05/1960

رأي استشاري رقم 206/1960

Number
206/1960
Date
04/05/1960
Requested by
__غير محدد
File
29/1960
Source
Lebanese University

المرجع الصالح لتخفيض مدة الاعلان عن المناقصة.

إن المرجع الصالح لتقدير حالة الضرورة وبالتالي تقرير تخفيض مدة الاعلان عن المناقصة هو نفسه المرجع الصالح للبت في الصفقة أسوة بالأحكام المتعلقة بدفتر الشروط الخاص.