Legal opinion 04/05/1960
رأي استشاري رقم 206/1960
- Number
- 206/1960
- Date
- 04/05/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 29/1960
- Source
- Lebanese University
المرجع الصالح لتخفيض مدة الاعلان عن المناقصة.
إن المرجع الصالح لتقدير حالة الضرورة وبالتالي تقرير تخفيض مدة الاعلان عن المناقصة هو نفسه المرجع الصالح للبت في الصفقة أسوة بالأحكام المتعلقة بدفتر الشروط الخاص.