Legal opinions

Legal opinion 18/03/1975

رأي استشاري رقم 292/1975

Number
292/1975
Date
18/03/1975
Requested by
بلدية بيروت
File
291/1975
Source
Lebanese University

استجرار بنزين ممتاز لزوم آليات بلدية بيروت

ان استجرار كمية من البنزين تنفيذا للمادة 19 من الاتفاق الذي سبق ان وافق عليه الديوان بموجب قرار سابق لا يشكل عقد نفقة جديد وبالتالي لا يكون من مجال لاجراء الرقابة الادارية المسبقة.