Legal opinion 18/03/1975
رأي استشاري رقم 292/1975
- Number
- 292/1975
- Date
- 18/03/1975
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 291/1975
- Source
- Lebanese University
استجرار بنزين ممتاز لزوم آليات بلدية بيروت
ان استجرار كمية من البنزين تنفيذا للمادة 19 من الاتفاق الذي سبق ان وافق عليه الديوان بموجب قرار سابق لا يشكل عقد نفقة جديد وبالتالي لا يكون من مجال لاجراء الرقابة الادارية المسبقة.