Legal opinion 22/04/1969
رأي استشاري رقم 260/1969
- Number
- 260/1969
- Date
- 22/04/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 294/1969
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم /30000/متراً مكعباً من السرك للتزفيت لزوم بلدية بيروت بموجب المحضر عدد 9/ب/69 تاريخ 1969/3/13.
انه يترتب على لجنة التلزيم بمناسبة تدقيقها العروض ان تعتمد المساواة بين جميع العارضين بمعنى انه اذا سمحت لأحدهم باستكمال عرضه لجهة نقص غير جوهري فيتوجب ان تسمح للآخرين بمثل هذا الاستكمال.