Legal opinions

Legal opinion 22/04/1969

رأي استشاري رقم 260/1969

Number
260/1969
Date
22/04/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
294/1969
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم /30000/متراً مكعباً من السرك للتزفيت لزوم بلدية بيروت بموجب المحضر عدد 9/ب/69 تاريخ 1969/3/13.

انه يترتب على لجنة التلزيم بمناسبة تدقيقها العروض ان تعتمد المساواة بين جميع العارضين بمعنى انه اذا سمحت لأحدهم باستكمال عرضه لجهة نقص غير جوهري فيتوجب ان تسمح للآخرين بمثل هذا الاستكمال.