Legal opinions

Legal opinion 20/03/1975

رأي استشاري رقم 314/1975

Number
314/1975
Date
20/03/1975
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
297/1975
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بين وزارة الاسكان والتعاونيات والمهندس السيد محمد اسعد رعد لفسخ وتصفية التزام اشغال المساكن الشعبية في مجدليا

يعتبر مشروع الاتفاق الرامي الى فسخ التزام السماكن الشعبية في مجدليا لقاء تنازل المتعهد عن جميع طلباته بمثابة مصالحة يقتضي عرضها على فرع الاستشارات في وزارة العدل وان عدم القيام بهذا الاجراء واسناد الاتفاق الى نظرية الاعباء غير الملحوظة دون توفر شروطها تؤلف اسبابا لعدم الموافقة على مشروع الاتفاق المذكور.