Legal opinion 20/03/1975
رأي استشاري رقم 314/1975
- Number
- 314/1975
- Date
- 20/03/1975
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 297/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بين وزارة الاسكان والتعاونيات والمهندس السيد محمد اسعد رعد لفسخ وتصفية التزام اشغال المساكن الشعبية في مجدليا
يعتبر مشروع الاتفاق الرامي الى فسخ التزام السماكن الشعبية في مجدليا لقاء تنازل المتعهد عن جميع طلباته بمثابة مصالحة يقتضي عرضها على فرع الاستشارات في وزارة العدل وان عدم القيام بهذا الاجراء واسناد الاتفاق الى نظرية الاعباء غير الملحوظة دون توفر شروطها تؤلف اسبابا لعدم الموافقة على مشروع الاتفاق المذكور.