Legal opinions

Legal opinion 11/02/1982

رأي استشاري رقم 5/1982

Number
5/1982
Date
11/02/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
3/1982
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المفروض على المكلفيات الموجودة في الوسط التجاري والاماكن المشابهة له

ان المالك او المستأجر الذي يتقدم بالاثباتات والتي من شأنها ان تثبت استحالة اشغال البناء فعليا يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية طيلة الفترة التي تستمر فيها هذه الاستحالة.