Legal opinion 11/02/1982
رأي استشاري رقم 5/1982
- Number
- 5/1982
- Date
- 11/02/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 3/1982
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المفروض على المكلفيات الموجودة في الوسط التجاري والاماكن المشابهة له
ان المالك او المستأجر الذي يتقدم بالاثباتات والتي من شأنها ان تثبت استحالة اشغال البناء فعليا يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية طيلة الفترة التي تستمر فيها هذه الاستحالة.