Legal opinion 17/02/1975
رأي استشاري رقم 25/1975
- Number
- 25/1975
- Date
- 17/02/1975
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 3/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الاسعار الجديدة بعد فسخ الالتزام
ان الملتزم بعد اقرار الفسخ غير مرتبط مع الادارة بعقد التلزيم وغير ملزم بأحكامه لجهة الاسعار ، وانه يقتضي محاسبته عن الاشغال التي نفذها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الفسخ لحين اقرار الفسخ على اساس الاسعار الرائجة لكل صنف او بند يوم التنفيذ الفعلي.