Legal opinions

Legal opinion 17/02/1975

رأي استشاري رقم 25/1975

Number
25/1975
Date
17/02/1975
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
3/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد الاسعار الجديدة بعد فسخ الالتزام

ان الملتزم بعد اقرار الفسخ غير مرتبط مع الادارة بعقد التلزيم وغير ملزم بأحكامه لجهة الاسعار ، وانه يقتضي محاسبته عن الاشغال التي نفذها اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الفسخ لحين اقرار الفسخ على اساس الاسعار الرائجة لكل صنف او بند يوم التنفيذ الفعلي.