Legal opinion 02/03/1972
رأي استشاري رقم 24/1972
- Number
- 24/1972
- Date
- 02/03/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 3/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي عن الاتفاقيات المعقودة مع شركات اجنبية
يقتضي تحميل الشركات الاجنبية في القضية المعروضة رسم الطابع المالي ولا يجوز اعفاءها منه كما لا يجوز تحميله للادارة بدلا عنها.