Legal opinions

Legal opinion 02/03/1972

رأي استشاري رقم 24/1972

Number
24/1972
Date
02/03/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
3/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي عن الاتفاقيات المعقودة مع شركات اجنبية

يقتضي تحميل الشركات الاجنبية في القضية المعروضة رسم الطابع المالي ولا يجوز اعفاءها منه كما لا يجوز تحميله للادارة بدلا عنها.