Legal opinion 22/04/1992
رأي استشاري رقم 10/1992
- Number
- 10/1992
- Date
- 22/04/1992
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 3/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بلدية الجديدة - البوشرية - السد ابداء الرأي حول تراخيص الترميم والبناء والاعفاء من الرسوم
ان الترميم واعادة البناء يقتصر على ما هو ضروري لاعادة البناء الى سابق عهده. لايمكن التوسع في تفسير الاعفاء الممنوح بموجب نص استثنائي ليشمل الخرائط والمستندات الثبوتية لان النصوص الاستثنائية تفسر حصرا. تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي 17/83 بالنسبة لرخص الترميم لمدة سنتين من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 1186 تاريخ 9/5/1991. ان التراخيص المعطاة للابنية غير السكنية غير معفاة من الرسوم. ان عدم استعمال حق حصول مالكي الابنية غير السكنية على تراخيص ترميم معفاة من الرسوم لا يفقدهم هذا الحق بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 17/1983.