Legal opinion 08/11/1995
رأي استشاري رقم 38/1995
- Number
- 38/1995
- Date
- 08/11/1995
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 3/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن كيفية تطبيق بعض نصوص قانون تسوية مخالفات البناء
تعتبر تسوية مخالفة البناء منجزة فقط عند دفع المبلغ المتوجب او دفع القسط الاول وتقسيط الباقي. وفي حال التأخر عن دفع احد الاقساط تصبح جميع الاقساط مستحقة وتكون تسوية المخالفة غير منجزة. لا يتوجب على المخالف الذي أصبحت مخالفته قابلة للتسوية بصدور القانون 324/94 سوى دفع رسوم وغرامات التسوية وفق هذا القانون.