Legal opinions

Legal opinion 08/11/1995

رأي استشاري رقم 38/1995

Number
38/1995
Date
08/11/1995
Requested by
بلدية طرابلس
File
3/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن كيفية تطبيق بعض نصوص قانون تسوية مخالفات البناء

تعتبر تسوية مخالفة البناء منجزة فقط عند دفع المبلغ المتوجب او دفع القسط الاول وتقسيط الباقي. وفي حال التأخر عن دفع احد الاقساط تصبح جميع الاقساط مستحقة وتكون تسوية المخالفة غير منجزة. لا يتوجب على المخالف الذي أصبحت مخالفته قابلة للتسوية بصدور القانون 324/94 سوى دفع رسوم وغرامات التسوية وفق هذا القانون.