Legal opinions

Legal opinion 01/03/1993

رأي استشاري رقم 10/1993

Number
10/1993
Date
01/03/1993
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
3/1993
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي من قبل مصلحة كهرباء لبنان حول ما اذا كانت المبالغ التي تقدرها المصلحة نتيجة المخالفات خاضعة لان يعطى عليها الجباة عائدات جباية وبالتالي خاضعة للاستثناء من نسبة 75% التي لا يحق للموظف ان يتقاضى تعويضات زيادة عنها ومن اصل الراتب

ان ثمن المقطوعية المقدرة التي تمثلها المخالفة يترتب عنها عائدات جباية ولا تدخل في الحد الاقصى المحدد للتعويضات وما شابهما.