Legal opinion 01/03/1993
رأي استشاري رقم 10/1993
- Number
- 10/1993
- Date
- 01/03/1993
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 3/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي من قبل مصلحة كهرباء لبنان حول ما اذا كانت المبالغ التي تقدرها المصلحة نتيجة المخالفات خاضعة لان يعطى عليها الجباة عائدات جباية وبالتالي خاضعة للاستثناء من نسبة 75% التي لا يحق للموظف ان يتقاضى تعويضات زيادة عنها ومن اصل الراتب
ان ثمن المقطوعية المقدرة التي تمثلها المخالفة يترتب عنها عائدات جباية ولا تدخل في الحد الاقصى المحدد للتعويضات وما شابهما.