Legal opinion 22/01/1962
رأي استشاري رقم 24/1962
- Number
- 24/1962
- Date
- 22/01/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 3/1962
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في قضية إسقاط قطعة من الاملاك العامة البلدية الى أملاك البلدية الخاصة تمهيداً لإعادتها الى مالكها الاساسي.
لا يجوز للمالك السابق أن يسترد ، بدون بدل ، ما سبق أن ضم من عقاره الى الاملاك العمومية بموجب تخطيط مصدق ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الضم قد حصل لقاء بدل أو بدون بدل.