Legal opinions

Legal opinion 22/01/1962

رأي استشاري رقم 24/1962

Number
24/1962
Date
22/01/1962
Requested by
__غير محدد
File
3/1962
Source
Lebanese University

بيان الرأي في قضية إسقاط قطعة من الاملاك العامة البلدية الى أملاك البلدية الخاصة تمهيداً لإعادتها الى مالكها الاساسي.

لا يجوز للمالك السابق أن يسترد ، بدون بدل ، ما سبق أن ضم من عقاره الى الاملاك العمومية بموجب تخطيط مصدق ، وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الضم قد حصل لقاء بدل أو بدون بدل.