Legal opinion 12/01/1994
رأي استشاري رقم 1/1994
- Number
- 1/1994
- Date
- 12/01/1994
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 3/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قانونية اسناد تلزيم الاشغال الاضافية الى الملتزم الاساسي وذلك بشأن التزام ترميم مستودع مار مخايل
من اجل عقد اتفاق بالتراضي بشأن الاعمال الاضافية يقتضي توفر الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة : 1-ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول. 2-وان تعتبر من لواحقه وان تشكل جزءا متمما له. 3-وان تكون الصفقة الاساسية لا تزال قيد التنفيذ.