Legal opinions

Legal opinion 21/07/1959

رأي استشاري رقم 208/1959

Number
208/1959
Date
21/07/1959
Requested by
وزارة المالية
File
3/1959
Source
Lebanese University

طلب رأي استشاري بشأن التعاقد بالتراضي على طباعة الطوابع البريدية العادية لسنة 1959.

إن طباعة الطوابع البريدية ، بالنظر لماهيتها ولتأثيرها الدعائي والمالي ، تتطلب عناية واتقاناً خاصين تجعل من هذه الطباعة اشغالاً فنية خاصة لا يمكن العهدة بها الى أي كان ، ويقتضي حصر إسنادها بمن تتوفر فيه الشروط المقتضاة ، إن لجهة العناية والاتقان أو لجهة الثقة والامانة.