Legal opinion 21/07/1959
رأي استشاري رقم 208/1959
- Number
- 208/1959
- Date
- 21/07/1959
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 3/1959
- Source
- Lebanese University
طلب رأي استشاري بشأن التعاقد بالتراضي على طباعة الطوابع البريدية العادية لسنة 1959.
إن طباعة الطوابع البريدية ، بالنظر لماهيتها ولتأثيرها الدعائي والمالي ، تتطلب عناية واتقاناً خاصين تجعل من هذه الطباعة اشغالاً فنية خاصة لا يمكن العهدة بها الى أي كان ، ويقتضي حصر إسنادها بمن تتوفر فيه الشروط المقتضاة ، إن لجهة العناية والاتقان أو لجهة الثقة والامانة.