Legal opinion 29/01/1985
رأي استشاري رقم 10/1985
- Number
- 10/1985
- Date
- 29/01/1985
- Requested by
- مجلس النواب
- File
- 3/1985
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول المرجع المختص بتدوير اعتمادات مجلس النواب
1-ان ديوان المحاسبة صالح لبيان الراي في امر مالي يطرحه عليه المرجع المختص في مجلس النواب. 2-ان تدوير الاعتمادات يعتبر من شؤون تنفيذ الموازنة وان المادة 8 والمادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت المراجع التي تنفذ موازنة المجلس فتكون المراجع المشار إليها هي التي تتولى تدوير الاعتمادات.