Legal opinions

Legal opinion 29/01/1985

رأي استشاري رقم 10/1985

Number
10/1985
Date
29/01/1985
Requested by
مجلس النواب
File
3/1985
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول المرجع المختص بتدوير اعتمادات مجلس النواب

1-ان ديوان المحاسبة صالح لبيان الراي في امر مالي يطرحه عليه المرجع المختص في مجلس النواب. 2-ان تدوير الاعتمادات يعتبر من شؤون تنفيذ الموازنة وان المادة 8 والمادة 132 من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت المراجع التي تنفذ موازنة المجلس فتكون المراجع المشار إليها هي التي تتولى تدوير الاعتمادات.