Legal opinion 23/01/1984
رأي استشاري رقم 17/1984
- Number
- 17/1984
- Date
- 23/01/1984
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 3/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول خضوع مركز سلامة الطيران المدني لرقابة ديوان المحاسبة
ان مركز سلامة الطيران المدني هو من عداد المؤسسات العامة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ، ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.