Legal opinions

Legal opinion 23/01/1984

رأي استشاري رقم 17/1984

Number
17/1984
Date
23/01/1984
Requested by
التفتيش المركزي
File
3/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول خضوع مركز سلامة الطيران المدني لرقابة ديوان المحاسبة

ان مركز سلامة الطيران المدني هو من عداد المؤسسات العامة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة ، ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.