Legal opinions

Legal opinion 29/02/1968

رأي استشاري رقم 34/1968

Number
34/1968
Date
29/02/1968
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
3/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تعديل تعرفة الطاقة الكهربائية المتعلقة باتفاقية القرض البالغة قيمته 27 مليون دولار والمعقودة بين المصرف الدولي للانشاء والتعمير وبين كل من الدولة اللبنانية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

انه لا يحق للحكومة اللبنانية (وزارة المالية) ان تتخذ تدابير بصورة منفردة يكون من شأنه تعديل التعرفة ولو بصورة مؤقتة دون موافقة كل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمصرف الدولي للانشاء والتعمير.