Legal opinion 29/02/1968
رأي استشاري رقم 34/1968
- Number
- 34/1968
- Date
- 29/02/1968
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 3/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تعديل تعرفة الطاقة الكهربائية المتعلقة باتفاقية القرض البالغة قيمته 27 مليون دولار والمعقودة بين المصرف الدولي للانشاء والتعمير وبين كل من الدولة اللبنانية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
انه لا يحق للحكومة اللبنانية (وزارة المالية) ان تتخذ تدابير بصورة منفردة يكون من شأنه تعديل التعرفة ولو بصورة مؤقتة دون موافقة كل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمصرف الدولي للانشاء والتعمير.