Legal opinions

Legal opinion 22/10/1968

رأي استشاري رقم 777/1968

Number
777/1968
Date
22/10/1968
Requested by
__غير محدد
File
3/1968
Source
Lebanese University

كيفية تطبيق الاصول المقررة بقانون الرسوم البلدية الجديد على جباية الرسوم البلدية وعلى غرامات التأخير.

إذا تأخرت أجهزة الجباية البلدية عن مطالبة المكلفين بالرسوم البلدية لما بعد انتهاء مدة الشهرين علق توجب تغريم المكلفين المذكورين الى ما بعد إجراء المطالبة المشار إليها فلا يسري إلاَّ ابتداء من اليوم التالي لاجراء هذه المطالبة ، بحيث تترتب الغرامة على المتمنعين عن الدفع بعد المطالبة واعتباراً من اليوم التالي لاجراء هذه المطالبة.