Legal opinion 22/10/1968
رأي استشاري رقم 777/1968
- Number
- 777/1968
- Date
- 22/10/1968
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 3/1968
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق الاصول المقررة بقانون الرسوم البلدية الجديد على جباية الرسوم البلدية وعلى غرامات التأخير.
إذا تأخرت أجهزة الجباية البلدية عن مطالبة المكلفين بالرسوم البلدية لما بعد انتهاء مدة الشهرين علق توجب تغريم المكلفين المذكورين الى ما بعد إجراء المطالبة المشار إليها فلا يسري إلاَّ ابتداء من اليوم التالي لاجراء هذه المطالبة ، بحيث تترتب الغرامة على المتمنعين عن الدفع بعد المطالبة واعتباراً من اليوم التالي لاجراء هذه المطالبة.