Legal opinions

Legal opinion 25/11/1971

رأي استشاري رقم 856/1971

Number
856/1971
Date
25/11/1971
Requested by
__غير محدد
File
3/1971
Source
Lebanese University

امكانية ملاحقة النائب أمام ديوان المحاسبة أثناء الدورة النيابية للمجلس النيابي.

ان النائب في مجلس النواب اللبناني يمكن ملاحقته أمام ديوان المحاسبة في مطلق الأحوال ، شأنه في ذلك شأن أي شخص آخر يعهد اليه بإدارة الأموال العمومية.