Legal opinion 25/11/1971
رأي استشاري رقم 856/1971
- Number
- 856/1971
- Date
- 25/11/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 3/1971
- Source
- Lebanese University
امكانية ملاحقة النائب أمام ديوان المحاسبة أثناء الدورة النيابية للمجلس النيابي.
ان النائب في مجلس النواب اللبناني يمكن ملاحقته أمام ديوان المحاسبة في مطلق الأحوال ، شأنه في ذلك شأن أي شخص آخر يعهد اليه بإدارة الأموال العمومية.