Legal opinion 30/03/1966
رأي استشاري رقم 229/1966
- Number
- 229/1966
- Date
- 30/03/1966
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 3/1966
- Source
- Lebanese University
وجوب الحصول على معلومات عن الهيئة أو الجمعية طالبة المساعدة.
على المؤسسات والجمعيات والهيئات التي استفادت من مساعدات أو مساهمات : أ - أن تقدم المعلومات المفروضة بقرار مجلس الوزراء مع الأوراق الثبوتية العائدة للمساعدات المعطاة لضمها إلى ملفات المساعدات المقترحة للعام المقبل حتى تكون أساساً لها. ب- بأنه لا يمكن لديوان المحاسبة أن يمارس رقابته المسبقة كاملة على إعطاء هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات مساعدات ما لم تكن أبرزت المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعام السابق.