Legal opinions

Legal opinion 30/03/1966

رأي استشاري رقم 229/1966

Number
229/1966
Date
30/03/1966
Requested by
__غير محدد
File
3/1966
Source
Lebanese University

وجوب الحصول على معلومات عن الهيئة أو الجمعية طالبة المساعدة.

على المؤسسات والجمعيات والهيئات التي استفادت من مساعدات أو مساهمات : أ - أن تقدم المعلومات المفروضة بقرار مجلس الوزراء مع الأوراق الثبوتية العائدة للمساعدات المعطاة لضمها إلى ملفات المساعدات المقترحة للعام المقبل حتى تكون أساساً لها. ب- بأنه لا يمكن لديوان المحاسبة أن يمارس رقابته المسبقة كاملة على إعطاء هذه المؤسسات والجمعيات والهيئات مساعدات ما لم تكن أبرزت المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعام السابق.