Legal opinion 19/02/1965
رأي استشاري رقم 11/1965
- Number
- 11/1965
- Date
- 19/02/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 3/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تحديد نوع الضريبة المتوجبة على تعويضات أعضاء مجالس الإدارة لدى المصالح المستقلة.
إنه إذا كان التشريع الضريبي الفرنسي يعتمد على قيام رابطة خضوع بين رئيس العمل والمكلف بالضريبة فإن الرأي في فرنسا ذاتها مستقر على اعتبار تعويضات أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة من عداد الرواتب والأجور لجهة خضوعها لضريبة الدخل.