Legal opinions

Legal opinion 19/02/1965

رأي استشاري رقم 11/1965

Number
11/1965
Date
19/02/1965
Requested by
وزارة المالية
File
3/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن تحديد نوع الضريبة المتوجبة على تعويضات أعضاء مجالس الإدارة لدى المصالح المستقلة.

إنه إذا كان التشريع الضريبي الفرنسي يعتمد على قيام رابطة خضوع بين رئيس العمل والمكلف بالضريبة فإن الرأي في فرنسا ذاتها مستقر على اعتبار تعويضات أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة من عداد الرواتب والأجور لجهة خضوعها لضريبة الدخل.