Legal opinions

Legal opinion 06/02/1960

رأي استشاري رقم 64/1960

Number
64/1960
Date
06/02/1960
Requested by
__غير محدد
File
3/1960
Source
Lebanese University

محضر التسلم والتسليم بين جابيين يتم بحضور مفتش مالي.

إنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 180 من المرسوم الاشتراعي 59/117 باعتبار أن الجابي ليس بمحتسب بل يتبع له ويعمل تحت إشرافه كما يتضح ذلك من نص المادتين 36 و174 من قانون المحاسبة العمومية.