Legal opinion 06/02/1960
رأي استشاري رقم 64/1960
- Number
- 64/1960
- Date
- 06/02/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 3/1960
- Source
- Lebanese University
محضر التسلم والتسليم بين جابيين يتم بحضور مفتش مالي.
إنه لا يمكن تطبيق أحكام المادة 180 من المرسوم الاشتراعي 59/117 باعتبار أن الجابي ليس بمحتسب بل يتبع له ويعمل تحت إشرافه كما يتضح ذلك من نص المادتين 36 و174 من قانون المحاسبة العمومية.