Legal opinion 12/03/1969
رأي استشاري رقم 34/1969
- Number
- 34/1969
- Date
- 12/03/1969
- Requested by
- بلدية بعلبك
- File
- 3/1969
- Source
- Lebanese University
طلب اضافي مقدم من عضو بلدية بعلبك السيد ابراهيم مرتضى بعد تبلغه الرأي الاستشاري رقم 70 تاريخ 1969/2/4.
ان حق طلب ابداء الرأي من الديوان يعود لرئيس البلدية وفي حال تغيبه لنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سناً.