Legal opinions

Legal opinion 12/03/1969

رأي استشاري رقم 34/1969

Number
34/1969
Date
12/03/1969
Requested by
بلدية بعلبك
File
3/1969
Source
Lebanese University

طلب اضافي مقدم من عضو بلدية بعلبك السيد ابراهيم مرتضى بعد تبلغه الرأي الاستشاري رقم 70 تاريخ 1969/2/4.

ان حق طلب ابداء الرأي من الديوان يعود لرئيس البلدية وفي حال تغيبه لنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سناً.