Legal opinion 24/02/1979
رأي استشاري رقم 7/1979
- Number
- 7/1979
- Date
- 24/02/1979
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 3/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول موضوع التأخير في تقديم بيانات بالاعتمادات الواجب تدويرها الى موازنة 1979
نظرا للظرف الاستثنائي لم يعد امام الادارة مجال لاجراء التدوير الا عندما تزول العوائق المادية ولا فرق ان زالت قبل اول آذار ام بعده ، وان الظرف الاستثنائي يبرر اجراء التدوير خارج المهلة القانونية.