Legal opinions

Legal opinion 24/02/1979

رأي استشاري رقم 7/1979

Number
7/1979
Date
24/02/1979
Requested by
بلدية بيروت
File
3/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول موضوع التأخير في تقديم بيانات بالاعتمادات الواجب تدويرها الى موازنة 1979

نظرا للظرف الاستثنائي لم يعد امام الادارة مجال لاجراء التدوير الا عندما تزول العوائق المادية ولا فرق ان زالت قبل اول آذار ام بعده ، وان الظرف الاستثنائي يبرر اجراء التدوير خارج المهلة القانونية.