Legal opinion 26/01/1961
رأي استشاري رقم 41/1961
- Number
- 41/1961
- Date
- 26/01/1961
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 3/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول : 1- ما اذا كان من الممكن عقد نفقات ايجارات مراكز الجمارك في المناطق استناداً الى البيان المرسل من قبل ادارة الجمارك بقيمة الايجارات المتوجب دفعها عن سنة 1961. 2- ما اذا كان يمكن عقد هذه النفقة عملاً بأحكام المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية لجهة عقد نفقات دائمة على حساب سنة 1961 بعد دخولها وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة 1960.
إن المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه لا تعقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها ، على انه يمكن ابتداء من أول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين والوازم والصيانة ونقل البريد وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية ...