Legal opinions

Legal opinion 19/06/1961

رأي استشاري رقم 313/1961

Number
313/1961
Date
19/06/1961
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
30/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول حق طبيب القضاء الذي يؤمن طبابة قضاء آخر بالاضافة الى مهامه في الحصول على تعويضات ونفقات الانتقال التي يتكبدها بسبب عمله الاضافي.

ان نفقات النقل تشمل تكاليف انتقاله من مركز قضائه الاساسي الى مركز القضاء الآخر وتكاليف انتقاله من مركز هذا القضاء الاخير الى سائر قرى هذا القضاء. ولكن بما ان قيام الطبيب المومى اليه بالمهام الاضافية المنوه بها يعفيه من موجب تأمين مهامه الاصلية في قضائه الاساسي خلال المدة التي يقتضيها قيامه بتلك المهام ، وبالتالي من تحمل نفقات النقل التي يستلزمها هذا الموجب.