Legal opinion 11/05/1960
رأي استشاري رقم 209/1960
- Number
- 209/1960
- Date
- 11/05/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 30/1960
- Source
- Lebanese University
الجمع بين راتبين.
إن رأي وزارة العدلية الذي يشير مراقب عقد النفقات الى مخالفته يتلخص بالموافقة على التعاقد مع موظفين متقاعدين وجواز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المعين فيها المتقاعد مهما بلغ راتبها دون التقيد بأحكام المادة 66 - الفقرة الخامسة من نظام الموظفين.