Legal opinions

Legal opinion 11/05/1960

رأي استشاري رقم 209/1960

Number
209/1960
Date
11/05/1960
Requested by
__غير محدد
File
30/1960
Source
Lebanese University

الجمع بين راتبين.

إن رأي وزارة العدلية الذي يشير مراقب عقد النفقات الى مخالفته يتلخص بالموافقة على التعاقد مع موظفين متقاعدين وجواز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المعين فيها المتقاعد مهما بلغ راتبها دون التقيد بأحكام المادة 66 - الفقرة الخامسة من نظام الموظفين.